العلامة الحلي

10

قواعد الأحكام

ولو قصد الإخبار كذبا لم ينعقد . ويصح مع تقديم القبول ، بأن يقول : تزوجتك ، فتقول : زوجتك . ولا يصح بغير العربية مع القدرة ، ويجوز مع العجز . ولو عجز أحدهما تكلم كل بلغته . ولو عجزا عن النطق أو أحدهما أشار بما يدل على القصد . ولا ينعقد بلفظ البيع ، ولا الهبة ، ولا الصدقة ، ولا التمليك ، ولا الإجارة ، ذكر المهر أو لا ، ولا الإباحة ، ولا العارية . ولو قال : أتزوجني بنتك ؟ فقال : زوجتك لم ينعقد حتى يقبل . وكذا إن ( 1 ) زوجتني ابنتك ، وكذا جئتك خاطبا راغبا في بنتك ، فيقول زوجتك . ولا ينعقد بالكتابة للعاجز إلا أن يضم قرينة تدل على القصد . ويشترط : التنجيز ، فلو علقه ( 2 ) لم يصح . واتحاد المجلس ، فلو قالت : زوجت نفسي من فلان وهو غائب فبلغه فقبل لم ينعقد . وكذا لو أخر القبول مع الحضور بحيث لا يعد مطابقا للإيجاب . ولو أوجب ثم جن أو أغمي عليه قبل القبول بطل . ولو زوجها الولي افتقر إلى تعيينها : إما بالإشارة ، أو بالاسم ، أو بالوصف الرافع للاشتراك . فلو زوجه إحدى ابنتيه أو هذا الحمل لم يصح . ولو كان له عدة بنات فزوجه واحدة منهن ولم يذكر اسمها حين العقد : فإن لم يقصد معينة بطل ، وإن قصد صح . وإن اختلفا في المعقود عليها : فإن كان الزوج قد رآهن كلهن فالقول قول الأب ، لأن الظاهر أنه وكل التعيين إليه ، وعليه أن يسلم إليه المنوية . ولو مات قبل البيان أقرع ، وإن لم يكن رآهن بطل العقد . الثاني : المحل ، وهو كل امرأة يباح العقد عليها ، وسيأتي ذكر المحرمات إن شاء الله تعالى .

--> ( 1 ) في ( ص ) : " إن قال " . ( 2 ) في نسخة ( ص ) زيادة " على شرط " .